فهرس الكتاب
وطالب بنصف قيمته ، ولم يكن له الخيار بين ذلك وبين تسليمه إلى الجاني ومطالبته بكمال قيمته .
وعنه: أن جميع الجنايات على الرقيق تضمن بما نقص يوم يصاب ، وهي اختيار الخلال .
فعلى الأولة: إن غصب عبدًا فتلفت يد العبد بأكلة ضمنها بما نقص من قيمته ، بخلاف ما لو قطعها . فإن غصبه ثم قطع يده ، ضمن أكثر الأمرين من نصف قيمته ، أو ما نقص من قيمته .
فإن كان المقتول عمدًا نصفه حر ونصفه رقيق ، فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته .
وإن قتله خطأ ففي ماله قيمة نصفه ، وعلى عاقلته نصف الدية .
وتضمن جراحه بنصف جراح حر ونصف جراح عبد على ما شرحناه فيهما .
وعلى هذا القياس إن زادت الحرية فيه على نصفه أو نقصت ، إلا أن العاقلة لا تحمل من الدية ما دون الثلث .
فإن قطع يد عبد فأعتقه مولاه ثم مات ؛ فعليه قيمته يوم قطعه للسيد ، نص عليه في رواية حنبل .
وحكى القاضي في المجرد عن ابن حامد: أن عليه دية حر يكون للسيد منها أقل الأمرين من قيمته أو نصف الدية ، والباقي لورثته اعتبارًا بحال الاستقرار . قال: وعلى ذلك لو قطع يد ذمي ثم أسلم ومات ؛ فعليه دية مسلم .
فإن ضرب بطن أمة حامل فأعتقت وعتق الجنين ثم ألقته ميتًا ؛ فعليه غرة قيمتها خمسون دينارًا ، قال: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله . والأول