فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 1665

فأما بقية النجاسات ففي كيفية غسلها خمس روايات: إحداها: يجزئ مكاثرتها بالماء من غير عدد ؛ كنجاسة الكلب إذا كانت على الأرض .

والثانية: إن كانت على الأبدان في غير موضع الاستنجاء فكذلك .

وإن كانت في موضع الاستنجاء أو في غير الأبدان كالثياب والأواني ؛ وجب غسلها سبعًا .

والثالثة: يجزىء غسل موضع الاستنجاء من نجاسته ثلاثًا ، ويجب غسله من نجاسة غيره [1] ومن سائر النجاسات سبعًا .

والرابعة: الواجب غسل جميع النجاسات في أي موضع كانت من الأبدان وغيرها ثلاثًا .

والخامسة: يجب غسل الجميع سبعًا كالولوغ .

وهل يجب التراب مع العدد ؟ قال أبو بكر: فيها وجهان .

وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان .

ويجزئ إزالة النجاسة بغير نية . وغسل كل شيء بحسبه ؛ فإن كان إناء أو بدنًا فالواجب إفاضة الماء عليه بعد إزالة عين النجاسة .

وإن كان غير ذلك مما يمكن عصره ، وجب عصره عقيب كل غسلة ، وعصر كل ثوب على قدر الإمكان بحيث لا يخاف عليه الفساد ، وعصر الزلالي ونحوها بأن يدقها أو يثقلها بما يفضل الماء عنها .

وإذا لم يزل الأثر إلا بالحت والقرص وجبا ، ويعفى عن بقية الأثر إذا

(1) في ( أ ) زيادة: وغسل غيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت