فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 1665

وعنه في المرأة: أنها تنفى إلى ما لا تقصر فيه الصلاة ، ويخرج معها محرمها ، فإن أبى بذلت له الأجرة من مالها ، فإن لم يفعل استؤجرت امرأة ثقة ، فإن تعذرت الأجرة بذلت من بيت المال ، فإن أعوز نفيت بغير محرم .

وإن كان محصنًا فحده جلد مائة ثم يرجم حتى يموت في إحدى الروايتين .

والأخرى: يرجم ولا يجلد ، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن .

فإن زنا محصن بغير محصن ؛ حد كل واحد منهما حد مثله .

ونعني بالمحصن هاهنا: من جامع في نكاح صحيح ، في القبل ، وهو بالغ ، عاقل ، حر ، من هو على مثل حاله ، مسلمين كانا أو كافرين .

فإن اختل شرط مما ذكرنا ، مثل: إن كان الوطء بملك اليمين ، أو في نكاح فاسد ، أو بشبهة نكاح ، أو في الموضع المكروه في نكاح صحيح ، أو كان أحد الزوجين دون البلوغ ثم بلغ ، أو مجنونًا فعقل ، أو رقيقًا فعتق ؛ لم يحصل الإحصان لواحد منهما .

وذكر ابن أبي موسى: إذا كان أحد الزوجين بالغًا والآخر صغيرًا يجامع مثله ؛ حصل الإحصان للبالغ ، ولا يحصل لغير البالغ ، سواء كان البالغ الزوج أم الزوجة .

وفي تحصين الذمية لزوجها المسلم روايتان: إحداهما تحصنه والأخرى لا تحصنه ، ولا يصير المجوسي محصنًا بنكاح ذوات المحارم ، وإذا أسلم فرقنا بينهما .

وإذا ثبت الزنى على رجل له ولد من زوجة ، فقال لم أطأها لم يرجم .

ولا يبطل إحصان الرجم بالردة .

وإذا زنا الرقيق فحده خمسون جلدة بلا تغريب ولا رجم ، بكرًا كان أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت