فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 1665

ثيبًا . وحكم أم الولد حكم الأمة .

ومن نصفه حر فحده نصف حد عبد ونصف حد حر ، خمس وسبعون جلدة ، ولا رجم عليه إن كان ثيبًا ، وإن كان بكرًا ففي تغريبه وجهان:

أحدهما: يغرب نصف عام ، والثاني: لا يغرب .

ولا حد على مجنون ولا على من لم يبلغ .

والذي يحصل به البلوغ قد ذكرناه في باب الحجر .

فإن افتض صبي صبية [1] فحكى عنه ابن أبي موسى أنه قال: ذكر الصبي بمنزلة أصبعه ، فإن كان مهر مثلها أقل من ثلث الدية فهو في مال الصبي ، وإن كان ثلث الدية فصاعدًا فهو على عاقلته .

وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم في الحدود والقذف وغير ذلك بما حكم الله علينا .

والزنى: هو تغييب الحشفة في فرج آدمية حية ، تمخض تحريمه ، وانتفت شبهته ، قبلاً كان أو دبرًا .

فإن وطىء ميتة فقال أبو بكر في التنبيه: لا حد عليه بذلك قولاً واحدة ويغلظ عليه الجلد ، وحكى القاضي عن أبي بكر أنه قال: في ذلك وجهان ، ونقل عبد الله عن أحمد رحمه الله أنه قال: بعض الناس - وظننته يعني نفسه - يقول: عليه حدان حد للموت وحد للزنا .

وحد اللواط بالغلام حد الزنى ، وعنه أن حده الرجم بكل حال ، وحكم المفعول به إذا كان بالغًا حكم الفاعل ، فإن كان الفاعل بالغًا والمفعول به غير بالغ فالحد على البالغ خاصة .

(1) افتض صبي صبية: أزال بكارتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت