فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 1665

فإن أتت المرأة المرأة وهو الذي يسمى بالسحاق ، فهما ملعونتان وعليهما التعزير .

ومتى استمنى بيده لغير حاجة عزر ، وإن فعل ذلك لخوف الزنى فلا شيء عليه .

ومن وطىء أجنبية أو صبيًا دون الفرج فلا حد عليه وعليهما التعزير .

ومن أتى بهيمة فعليه حد اللواط على ما ذكرنا من الروايتين في صفته ، اختارها القاضي .

وعنه: لا حد عليه بل يعزر . اختارها الخرقي وأبو بكر .

وتذبح البهيمة سواء كانت له أو لغيره لئلا يقال: ( هذه وهذه ) [1] ، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ، وقيل: أنه يخاف أن تحبل بولد مشوه ، وقد قال أحمد رحمه الله: أكره أكل لحمها إن كانت مما تؤكل ، فيحتمل كراهية تحريم ، ويحتمل كراهية تنزيه ، وعليه قيمتها لمالكها .

وعنه رواية أخرى: أنها لا تقتل البهيمة .

فإن وطىء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي ولا شهود لم يحد .

فإن وطىء مطلقته ثلاثًا أو امرأة قد لاعنها ، أو وطىء امرأة في نكاح مجمع على بطلانه ، وهو يعتقد تحريمه كنكاح ذوات محارمه والمعتدة والخامسة ، أو استأجر امرأة للزنا فوطئها أو استأجرها لعمل مباح كالخياطة ونحوها فوطئها ، فعليه حد الزاني .

(1) الحديث أخرجه الترمذي في باب ما جاء في من يقع على البهيمة من أبواب الحدود - عارض الأحوذي 6/ 238 ، والبيهقي في باب من أتى البهيمة من كتاب الحدود ، السنن الكبرى: 8/ 233 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت