فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1665

الأولين أنهم هم الزناة بها ؛ لم يحد المشهود عليه ، وعلى الشهود الأولين حد الزنى بشهادة الآخرين ، وهل عليهم حد القذف بشهادتهم على الرجل ؟ على روايتين .

ولا يثبت الإقرار بالزنى إلا بأربعة شهود .

وعنه: أنه يقبل شهادة رجلين .

وإذا قامت البينة عليه أنه أقر بزنا أو سرقة فأنكر ؛ ففيه روايتان:

إحداهما: لا يقام عليه الحد ، كما لو رجع عن إقراره .

والأخرى: تقام عليه الحدود ، ولا يلتفت إلى جحوده لأنه غير راجع ، وإنما هو مكذب للبينة .

وإذا شهد أربعة عدول بالزنى عند الحاكم ثم ماتوا أو غابوا فاللحاكم أن يحكم بشهادتهم .

وتقبل الشهادة على الزنى والسرقة وشرب الخمر وسائر الحدود مع تقادم العهد ، سواء قرب أو بعد .

وحكى ابن أبي موسى: أنه لا تقبل لأجل التهمة .

وإذا ثبت الحد بالإقرار ؛ فالمستحب أن يبدأ الإمام بالرجم ، وإذا ثبت بالبينة فالمستحب أن يبدأ الشهود بالرجم ، ولا يجب ذلك ولا حضورهم أيضًا .

ومتى رجع المقر في إقراره قبل تمام الحد ، سقط عنه الحد ، ولا يسقط الحد بعد ثبوته بالبينة .

ولا تقام الحدود في المساجد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت