فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 1665

سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع ، وكذلك إذا رجع ينفذ سرية تغير على العدو وتلحقه ويجعل لهم الثلث ، فما أتت به السرية أخرج خمسه ثم دفع إلى السرية ما جعل لهم ، وقسم الباقي في الجيش كله والسرية معه ، ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث ، وله أن ينفل ما دون الخمس والربع .

ذكره في التنبيه .

والخروج في السرايا أفضل منه في جملة العسكر ؛ لأنه أنكى للعدو ، ولا يعدل بالسرايا شيء ، وأفضل السرايا أربعمائة ، والعسكر أربعة آلاف ، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة .

واذا عطب فرس رجل من السرية فعلى أصحابه أن يصبروا عليه أو يحملوه إن أمكنهم ذلك ، فإن لم يكن معهم ما يحملونه عليه وخافوا على أنفسهم إن وقفوا معه ، تركوه ومضوا ، فذهاب واحد خير من ذهاب أكثر منه .

والساقة يضاعف لهم الأجر ؛ لأنهم يحمون من العدو ويلحقون الضعفة ، ولا ينبغي أن يكون في الساقة إلا أهل النجدة والقوة والثبات .

ويكره أن يتزوج المسلم في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل عنها ، ولا يتزوج منهم .

واذا اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم .

وإذا مات أمير الجيش في دار الحرب جاز لهم أن يؤمروا عليهم رجلاً منهم ، فإن لم يقبل أحد منهم أن يتأمر عليهم ، دافعوا عن أنفسهم .

ولا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير ، ويكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت