فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 1665

فإن اجثمعت الشرائط الأربع إلا أنه بارزه بغير إذن الأمير ، فهل يستحق سلبه ؟ على روايتين ، قال ابن أبي موسى: أظهرهما أنه لا يستحقه .

فإن اشترك اثنان في قتله ، فقد نص في رواية حرب أن سلبه في الغنيمة ، واختاره أبو بكر ، وقال القاضي: يشتركان في سلبه .

فإن قطع أحدهما أربعته وقتله آخر فالسلب للقاطع .

فإن قطع أحدهما يده ورجله وقتله الآخر فالسلب في الغنيمة ، وقيل سلبه للقاطع .

فإن أسره مسلم وقتله الإمام صبرًا فسلبه لمن أسره .

والسلب ما كان على المفعول في حال القتال من ثيابه وسلاحه ، وحلية من منطقة وغيرها ، قليلاً كان أو كثيرًا ، وفرسه وما عليها من آلتها إذا قتل وهو عليها .

وعنه رواية أخرى: أن الدابة ليست من السلب ، بل تكون غنيمة ، وأما نفقته وخيمته ورحله وجنايته وكغر ذلك من دوابه ، فكل ذلك غنيمة .

وحكى ابن أبي موسى فيما معه من الدراهم والدنانير روايتان:

إحداهما: أنها من السلب ، والأخرى: ليست سن السلب .

وحكى أبو بكر في التنبيه عن أستاذه أبي بكر الخلال أنه خرج ما معه من الدراهم والدنانير على أربعة أقوال:

أحدها: أنها تكون من السلب لأن له قوة بها ، وقد يجوز أنها لا تكون من السلب .

وللإمام وخليفته على الجيش أن ينفذ في بدأته الربع بعد الخمس ، وفي رجعته الثلث بعد الخمس ، ومعنى ذلك: أن يقدم الإمام بين يدي الجيش

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت