فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 1665

القلعة من تسليم الجارية ، وامتنع مستحق الجعل من أخذ قيمتها فسخ الصلح ، فإن ماتت قبل الفتح فلا شيء له .

وذكر ابن أبي موسى: أنه إذا صالحهم صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلو بينه وبين أهله ، فإذا آهله تلك الجارية كانت الجارية لمستحق الجعل ولزوجها قيمتها ، قال: ويتوجه أن تكون الجارية لزوجها ، ولا يفرق بينهما ، ويكون للأول قيمتها .

فإن قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له ، أو فضل بعض الغانمين على بعض ؛ لم يجز في إحدى الروايتين ، والأخرى: يجوز .

وسلب المقتول لقاتله غير مخموس إذا شرطه الإمام ، فإن لم يشرطه ففيه روايتان: إحداهما: لا يستحقه ، والأخرى: يستحقه بأربع شرائط: أن يقتله والحرب قائمة .

أن يغرر بنفسه بقتله ؛ بأن يبارزه بإذن أمير الجيش أو يحمل عليه وهو في الصف فيقتله .

أن يكفي المسلمين شره ؛ بأن يكون الكافر منهمكًا على القتال .

أن يكون صحيحًا سليمًا غير زمن ولا مثخن بالجراح ، فأما إن قتله قبل الحرب أو بعدها أو في حال الهزيمة أو لم يغرر بنفسه بقتله بأن قتله في حال الاختلاط أو رماه بشىء من صف المسلمين فقتله ، أو كان الكافر أسيرًا أو ضعيفًا أو مهينًا أو مثخنًا بالجراح ؛ لم يستحق سلبه ، وهي اختيار الخرقي .

وذكر القاضي: أنه إن كان المقتول امرأة أو صبيًا لم يستحق أيضًا سلبه ، لأنه في معنى المثخن بالجراح ، لأنه لم يكف المسلمين شره ، قال: بل إن قاتلت المرأة فقتلها فله سلبها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت