فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 1665

والأخرى: يردون كل ما معهم حتى الوتد فما فوقه .

وحكى عنه ابن أبي موسى أنه قال: إذا أخذ الطعام من بلد العدو يرد قيمته في المغنم ، قال: والأظهر عنه أنه لا يلزمه قيمة ما أكل عند الحاجة .

وما أخذه من السلاح فلآخذه أن يقاتل به إذا احتاج إليه ، فإذا انقضت الحرب رده إلى المغنم .

فأما الفرس فلا يجوز له ركوبه في إحدى الروايتين ، والأخرى: يجوز له ركوبه حتى تقضى الحرب .

واذا غل [1] من الغنيمة من له فيها حق عوقب أشد عقوبة ، وأحرقت ثيابه التي عليه وجميع رحله الذي معه في تلك الغزوة خاصة إلا المصحف والحيوان والسلاح وكتب العلم ، ولا نفي عليه .

وهل يحرم عليه سهمه من الغنيمة أيضًا ؟ فيه روايتان ، قال أبو بكر: وأظن أنه قد روي في بعض الحديث ويحرم سهمه .

ومن مات قبل أن يحرق رحله لم يحرق ويكون لورثته .

وما أخذه من الفدية أو أهداه المشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده أو لآحاد الجيش في دار الحرب فهو غنيمة .

وذكر ابن عقيل في التذكرة: أن ما أهدي لأمير الجيش يكون كسائر مال الفيء لأنه إنما أهدي له بظهر المسلمين ، وكذلك ذكر القاضي في الأحكام السلطانية .

وإذا حصل في يد جيش المسلمين شيء من المغانم وخاف أن يأخذها العدو فإن كان غير الحيوان كالثياب والأواني جاز لأمير الجيش إتلافها ،

(1) الغلول: الخيانة ، وغل: أي خان وأخذ شيئًا من الغنيمة بدون وجه حق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت