فهرس الكتاب
وقال أبو الخطاب: إذا تزوج في العدة ثم أسلم فرق بينهما .
وإذا مات أحد أبوي الطفل أو أسلم حكم بإسلامه ، قال القاضي في الجامع الصغير: وكذلك إذا عدم أحد أبويه بغير ذلك مثل أن يوجد لقيط في دار الحرب ، أو تعلق امرأة كافرة من زنا ، أو يختلط ولد السلم بولد الكافر ، بحيث لا يتميز .
وإذا عقل الصبي صح إسلامه وردته ، وعنه: أنه لا يصح إسلامه ولا ردته ، فإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فعلى روايتين: إحداهما: يقران ، والأخرى: لا يقران ، ولا يقبل منهما غير الإسلام ، أو الدين الذين كانا فيه نص عليه ، وقال أبو بكر: يتوجه أن لا يقبل منهما غير الإسلام ، فإن أبيا إلا المقام على ما انتقلا إليه هددا وحبسا ، وقال أبو بكر: يتوجه أن يقتلا .
وإن انتقل من دين له كتاب إلى دين لا كتاب له ، مثل أن ينتقل اليهودي أو النصراني إلى الوثنية ، أو المجوسية ، لم يقر على ذلك نص عليه .
فإن انتقل من للا كتاب له إلى دين له كتاب أقر على المنصوص عن أحمد رحمه الله ، وفيه رواية: أنه لا يقر ولا يقبل منه غير الإسلام .
فإن انتقل إلى مثل دينه في عدم الكتاب ، لم يقر نص عليه ، وأمر أن يسلم ، فإن أبى قتل .
ولا يشتري أهل الذمة شيئًا من السبي المسلمين .
ومن اشترى منهم رقيقًا مسلمًا لم يصح شراؤه ، سواء كان ممن يعتق عليه أو لم يكن .
وإذا أسلم عبد الذمي أجبر على بيعه إلا أن يختار عتقه فيجوز عتقه .
ويمنع الكافر من تملك المصحف ، والأدراج التي فيها آيات من القرآن ،