فهرس الكتاب
الإسلام وإنما أظهرت الشهادتين لم يقبل منه الجبر على الإسلام ، فإن لم يسلم فهو مرتد نص عليه في مواضع ، ونقل عنه محمد بن الحكم أنه يقبل منه .
فإن ارتد إلى دين يرون أن محمدًا عليه السلام بعث إلى العرب خاصة لم يصر مسلمًا بإقراره بالشهادتين حتى يقول: أرسله إلى العالمين ، أو يقول: وأنا بريء من كل من يخالف دين الإسلام .
ومن قال: أنا مؤمن أو مسلم حكم بإسلامه بهذا القول وإن لم يتلفظ بالشهادتين ، فإن عاد بعد ذلك وقال: لم أرد الإسلام لم يقبل منه ، وأجبر عليه .
ومن قامت عليه البينة أنه صلى صلاتنا في دار الحرب أو في دار الإسلام حكم بإسلامه ، أصليًا كان أو مرتدًا .
ومن أكره على الإسلام فأسلم مكرهًا صح إسلامه إن كان من غير أهل الذمة ، لأنه إكراه لحق ، بخلاف الإكراه لى الردة .
فأما الذمي فلا يكره على الإسلام ، فإن أكره فأسلم مكرهًا لم يحكم بإسلامه لأنه إكراه بغير حق .
وإذا أسلم أحد الأبوين الأقربين أو مات حكم بإسلام أولاده الأصاغر ويرثونه ، ولا يحكم بإسلام الطفل بإسلام جده .
ومن شهد عليه بالردة فأنكر لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين .
ومن تكررت منه الردة قبل إسلامه كلما رجع في إحدى الروايتين .
والأخرى: إذا ارتد ثم أسلم قبل منه ، فإن ارتد ثانية ثم أسلم قبل منه ، فإن ارتد الثالثة لم يقبل إسلامه .
وهل يقبل توبة الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام أم لا ؟