فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 1665

كان عليه .

ولا يبطل بالردة إحصان الرجم ولا إحصان القذف ولا شيء من الحدود الواجبة حال الإسلام ، سواء أسلم أو لم يسلم .

ومن لم يعتقد وجوب ما أجمع المسلمون على وجوبه كالعبادات الخمس ، وتحريم ما أجمعوا على تحريمه كالخمر والزنى واللواط والربا وما أشبه ذلك فهو كافر .

ومن ترك فعل الصلاة من غير عذر مع اعتقاده لوجوبها كفر في إحدى الروايتين ، وكذلك الصيام والزكاة والحج .

ومن ادعى النبوة بعد نبينا صلوات الله عليه فهو كافر .

ومن سب الله تعالى أو رسوله عليه السلام وجب قتله ، ولم تقبل توبته في إحدى الروايتين ، والأخرى تقبل توبته ، وكذلك حكم من عرض بسب الله تعالى أو سب رسوله . ذكره ابن البنا .

ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة قتل أسلم أو لم يسلم ، ذكره ابن أبي موسى .

واذا شهد على مسلم أنه كان يأكل لحم الخنزير في دار الحرب لم يحكم بردته .

ومن هزل بكلمة الكفر حكم بكفره .

والمرتد وغيره من الكفار إذا أتى بالشهادتين فقد أسلم ولم يحتج إلى التبرؤ من كل دين يخالف دين الإسلام ، وإن شهد أن محمدًا رسول الله فقط حكمنا بإسلامه أيضًا في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى إن كان ممن يقر بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه ، وإن كان ممن لا يقر بالتوحيد كالنصارى ومن يعبد الشمس والأصنام لم يحكم بإسلامه ، فإن قال: لم أرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت