فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 1665

صاحب السفينة .

وأما ما يباح أكله من الصيود ؛ فنذكره في باب الأطعمة إن شاء الله تعالى [1] .

ولا بأس بصيد الدالوبة ، ولا بالصيد بالخربق [2] وهو: أن يطرحه للصيد ليأكله فيسكر فيصيده ، ولا بإلقاء العلف للسمك في الماء ليجتمع فيصيده .

ويكره صيد السمك بشيء نجس ، وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه يحرم صيدها بالنجاسة .

ويكره صيد الطير بالشباش [3] ؛ لأجل تعذيب الحيوان .

فإذا منع الصيد من الماء حتى اصطاده فأكله حلال .

ولا بأس بصيد الصيد الوحشي بالليل من غير أوكارها ، وكرهه من أوكارها من غير أن يحرمه .

ولا بأس بأخذ فراخ الطير من أوكاره .

فإن اصطاد سمكة فوجد في جوفها أخرى ، أو اصطاد طائرًا فوجد في جوفه جرادًا أو حبًا فهل يباح أكل ما وجده في جوفه ؟ على روايتين إحداهما: يباح ، والأخرى: لا يباح لأنه رجيع ، والرجيع محرم وإن كان طاهرًا ، لكونه مستخبثًا عند العرب كحشرات الأرض .

(1) ص: 502 .

(2) الخربق: نبت كالسم يغشى على آكله ولا يقتله . ( لسان العرب 10/ 78( .

(3) الشباش: طير تخيط عيناه أو يربط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت