فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 1665

وأما الوحشي فقسمان أيضًا:

أحدهما . مباح ، وهو النعام والبقر والحمير والظباء والبط والإوز والكراكي والكروان والحبارى والغداف [1] والزاغ [2] وهو غراب الزرع ، والعصافير والقنابر والخرق ، وسائر الحمام ، وهو كل ما عب الماء وهدر مثل: الطيور الرواعب والهوادي وغيرها من أنواع الحمام ؛ كالشفانين والوراشين والقماري والدباسي والفواخت والقطا والقبج والطيهوج والدراج ، وقال الكتائي: كل مطوق حمام .

والجراد مباح ، وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا آكله ولا أحرمه ولا أنهى عنه [3] ."

وكل ما له ناب ضعيف لا يعدو به على الناس ؛ كالضبع والضب فمباح غير مكروه .

والقسم الثاني من الوحشي محرم ، وهو الخنزير ، وكل ذي ناب قوي من السباع ، وهي التي تضرب بنابها الشيء وتفرس ؛ كالفيل والأسد والنمر والذئب والفهد وابن آوى [4] وابن عرس [5] ونحو ذلك .

وكل ذي مخلب قوي من الطير ، وهي التي تعلق بمخاليبها وتصيد بها ؛ كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والعفصي واليوكة ونحو ذلك .

(1) الغداف: غراب أسحم ضخم كبير الجناحين ( المعجم الوسيط 2/ 645 ) .

(2) الزاغ: غراب صغير ، أسود المنقار والساين ، برأسه غبرة وميل إلى البياض ، ويسمى غراب الزرع وغراب الزيتون ؛ لأنه يأكله ( المعجم الوسيط 1/ 407 ) .

(3) أخرجه أبو داود في سننه 3/ 357 ح 3813 ، وابن ماجة في سننه 2/ 1073 ح 3219 .

(4) ابن آوى: حيوان من الفصيلة الكلبية ، أصغر حجمًا من الذئب ( المعجم الوسيط 1/ 34 ) . )

(5) ابن عرس: دويبة كالفأرة تفتك بالدجاج ( المعجم الوسيط 2/ 592 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت