فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 1665

وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة .

فإن عجز عن إقامتها حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق ما ادعاه .

فإن أنكر المدعى عليه ما قامت به البينة وسأل إحلاف المدعي ليعطيه ، لم تلزمه يمين مع بنته .

فإن أدعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وأقام البينة بدعواه ؛ سمعها القاضي وحكم بها .

وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه لا بقبض ولا بإبراء ولا بإحالة ولا وكل في شيء من ذلك ، وأنه لمستحق في وقته ذلك في ذمة المدعى عليه إن كان حيًا أو في تركته إن كان ميتًا أم لا ؟ على روايتين .

فإن حلفه الحاكم وقدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ، فهو على حجته .

والحقوق التي يجوز القضاء فيها على الغائبة ما كان حقًا لآدمي كالدين ونحوه ، ولا يقضى على غائب فيما كان حقًا لله تعالى كالحدود ، وما كان حقًا لله تعالى ويتعلق به حق آدمي كالسرقة ، قضي فيها بالغرم دون القطع .

وعنه رواية أخرى: أنه لا يجوز القضاء على غائب ولا مستتر إلا أن يحضر أو وكيله ، اختارها ابن أبي موسى .

فإن ادعى على ظاهر في البلد غائب عن مجلس الحكم فهل تسمع عليه البينة ؟ فيه وجهان: أحدهما: تسمع ، والآخر: لا تسمع .

وينفذ الحاكم من يحضره ، فإن امتنع عن الحضور أشهد عليه شاهدين أنه امتنع ، ثم تقدم إلى صاحب الشرطة ليحضره ، فإن اختبأ من المحضر تقدم إلى منزله ثلاثة أيام ، وقال: إن القاضي يستدعي فلانًا إلى مجلس الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت