فهرس الكتاب
فأخبروه ليحضر ، فإن تكرر منه الاستتار ختم بابه وأقعد عليه من يضيق عليه في الدخول والخروج حتى يحضر ، ولم يهجم على منزله ولم يدمر عليه .
فإن استعدى على غائب عن البلد في غير ولاية هذا القاضي فهل يحكم عليه ؟ على الروايتين في القضاء على الغائب .
وإن كان هناك غائب كتب إلى نائبه أو إلى من يصلح أن يحكم بينهما ، فإن لم يكن هناك من يصلح أن يحكم بينهما كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما ، فإن لم يقبلا الوساطة قيل للخصم: حقق ما تدعيه ، فإذا فعل أحضره سواء قربت المسافة أو بعدت ، ولا يأمر بإحضاره قبل تحرير الدعوى لأن عليه في حضوره مشقة ، فربما حضر ولم يكن مع الدعم دعوى صحيحة .
ويفارق هذا إذا كان معه في البلد أنه وحضره قبل تحرر الدعوى لعدم المشقة في ذلك .
فإن ادعى على امرأة برزة فهي كالرجل يحضرها ، ولا يعتبر في حقها محرم يسافر بها ، لأنه حق آدمي .
وإن ، كانت مخدرة غير برزة لم يحضرها ، ويقدم إليها بأن توكل .
فإن وجب عليها يمين أرسل إليها يحلفها ، وإن شاء بعث إليها من يقضي بينها وبين خصمها .
وإذا لم يعرف الحاكم لسان الخصمين أو أحدهما رجع إلى من يعرف .
ولا يقبل في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل والتعريف إلا قول عدلين ، وهو اختيار الخرقي . وعنه أنه يقبل في ذلك كله قول عدل واحد ، اختارها أبو بكر .
ولا يقبل في الجرح والتعديل إلا شهادة الرجال .