فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 1665

وإذا اختلف الخصمان فقال أحدهما: قد حكم لي بكذا فأنكر الآخر ، فقال الحاكم: حكمت له ؛ قبل قوله وحده ما دام في ولايته .

فإن اختلفا بعد عزله ، فقال الحاكم: كنت حكمت له في حال ولايتي ، قبل قوله نص عليه ، وقال ابن أبي موسى: يتوجه أن لا يقبل ذلك منه بعد عزله ، إلا أن يشهد معه شاهد آخر عند حاكم فيقبل قولهما ويحكم به .

قال: ويتوجه أيضًا أن لا يقبل قوله على فعل نفسه بعد عزله وإن كان معه آخر .

فأما إن شهد شاهدان على حكمه فإنه يقبل شهادتهما ، ويلزم الحاكم الثاني تنفيذ حكمه قولاً واحدًا .

فمن ادعى أنه حكم له فلم يذكر الحاكم حكمه ، فشهد عدلان أنه حكم له ؛ قبل شهادتهما وأنفذ القضاء .

وكذلك إن شهد عدلان عنده بحق فنسي شهادتهما فشهد اثنان أنهما شهدا عنده بذلك ، قبل شهادتهما وحكم بها .

وذكر ابن عقيل أنه إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر ذلك لم يقبل شهادتهما .

فإن وجد في قمطره وتحت ختمه صحيفة بخطه فيها حكمه وهو لا يذكر ذلك لم ينفذ في إحدى الروايتين ، والأخرى ينفذ ذلك .

وكذلك الحكم في الشاهد إذا رأى خطه في كتاب ولم يذكر الشهادة هل يجوز له أن يشهد بها على روايتين .

وحكم الحاكم يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ: إما أن يقول قد ألزمتك ، أو قضيت له به عليك ، أو اخرج إليه منه ، فمتى قال أحد هذه الألفاظ ، كان حكمًا منه بالحق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت