فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 1665

توقف حتى يثبت من المحكوم عليه منهما ، بأن يعرف القاضي [ الكاتب ] [1] إليه بما وقع له من الإشكال ليحضر الذين شهدوا عنده ، ويحقق الحال ، فإن لم يمكنه وقف الأمر حتى ينكشف .

فإن حكم على أحدهما ، فقال له: اكتب إلى الحاكم الكاتب أنك قد حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيًا ، لم يلزمه ذلك ، ولكنه يكتب له محضرًا بالقضية ، وكذلك كل من ثبت له عند حاكم حق فسأله أن يكتب له محضرًا بما جرى ، لزمه أن يكتب له ويدفعه إليه بعد أن يكتب نسخته فتكون في ديوان حكمه .

فإن لم يكن عند الحاكم كاغد من بيت المال ، كان على صاحب الحق أن يأتيه بما يكتب فيه .

وكذلك إن أنكر المدعى عليه وحلفه الحاكم وسأله الحالف أن يكتب له محضرًا بما جرى ، ليكون حجة على فصل الحكم وبراءته مما ادعي عليه حتى لا يطالب به مرة أخرى ؛ لزم القاضي أن يكتب له بذلك ، وإذا امتنع من عليه الحق من أدائه حتى يشهد مستحقه على نفسه بقبضه ، فله ذلك إن كان الحق قد ثبت ببينة حذرًا أن يطالب به مرة أخرى ، وإن لم يكن ثبوته ببينة لم يلزم القابض الإشهاد .

وكل من قضى له بحق فاستوفاه وله به كتاب ثابت ، لم يلزمه تسليم الكتاب إلى الذي كان الحق عليه بعد الإشهاد على نفسه باستيفائه ؛ لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقًا فيحتاج إلى حجة بحقه .

وكذلك بائع العقار لا يلزمه تسليم كتاب ابتياعه إلى المشتري منه بعد

(1) في الأصل: الكتاب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت