فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 1665

القطن والبيبانا ونحوه جاز قسمته بالقطع .

ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ، وأن ينصبوا قاسمًا يقسم بينهم ، وأن يترافعون إلى الحاكم فينصب قاسمًا يقسم بينهم .

ومن شرط من ينصبونه أو ينصبه الحاكم: أن يكون عدلاً عارفًا بالقسمة .

وأي ذلك كان فإذا عدلت السهام بقسمة عادلة وأخرجت السهام ، لزمت القسمة ، إلا أن يتراضوا قبل القرعة فيكون لكل واحد منهما ما رضي به .

وقال أبو الخطاب: يحتمل فيما فيه رد أن لا يلزم بمجرد خروج القرعة حتى يتراضيا بعد ذلك .

وإذن كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين ، وإن لم يكن فيها تقويم أجزأ قاسم واحد .

ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت أجزاء المقسوم متساوية القيمة ، أو بالقيمة إن كانت قيمة أجزائه مختلفة ، أو بالرد إن كانت تقتضي الرد .

فإن كانت الأجزاء متساوية القيمة ، والسهام متفقة كالأرض بين ثلاثة أثلاثًا فإنه يعدلها بالمساحة ، ولا يراعي القيمة لأنها متساوية ، ثم يقرع بينهم ، بأن يخرج الأسماء على السهام ، وهو أن يثبت اسم كل واحد منهم في رقعة ، ويدرج كل رقعة في بندقة شمع أو طين ، وتكون البنادق متساوية القدر والوزن ، ثم تطرح في حجر رجل لم يحضر ذلك ، ويقال: أخرج بندقة على هذا السهم ، فمن خرج اسمه كان ذلك السهم له ، ثم يقال له: أخرج أخرى على السهم الذي يليه ، فيدفع إلى من خرج اسمه ، ويكون السهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت