فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 1665

ذكر قيمته .

ودعوى هذه الأشياء تسمى دعوى الملك المطلق ، ولا يفتقر إلى ذكر سببه بأي سبب ملكه .

فأما إن ادعى نكاح امرأة ، فلا بد من تعيينها إن حضرت ، أو ذكر اسمها أو نسبها إن غابت ، وذكر شرائط النكاح من أنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وإذنها ورضاها على الصحيح .

فإن ادعت امرأة على رجل نكاحًا ، نظرنا ، فإن ادعت معه حقًا من مهر أو نفقة سمعت دعواها ، وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها ؟ على وجهين .

فمن ادعى بيعًا أو هبة أو إجارة أو غيرها من العقود ، فهل يفتقر إلى ذكر شروط ذلك العقد أم لا ؟ على وجهين .

فإن ادعى في قتل موروثه ، ذكر القاتل وأنه انفرد بقتله ، أو شارك فيه غيره ، وذكر صفة القتل عمدًا أو شبه عمد أو خطأ ، ويصف كل واحد منها .

فإن ادعى الإرث ذكر سببه من رحم أو نكاح أو ولاء .

فإن ادعى إتلاف شيء محلى بذهب قومه بفضة ، وإن كان محلى بفضة قومه بذهب ، وإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة .

فإن ادعى على والد رجل دينًا فقال . لي على والدك ألف ، لم يلزم المدعى عليه الجواب عن هذه الدعوى حتى يثبت أن والده مات وخلف تركة في يد الولد .

فإن لم يحسن المدعي تحرير الدعوى فهل يجوز للحاكم تحريرها له ؟ فيه وجهان .

فإن ادعى على عبد ما يصح إقراره به ، فهو الخصم فيه ، وكل ما لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت