فهرس الكتاب
بينة أن روحه خرجت في الشهر الذي شهدت بموته فيه ، تعارضتا .
فإن قال: إن مت من مرضي هذا فعبدي حر ، وإن برئت منه فجاريتي حرة ، ثم مات ، فأقام كل واحد منهما بينة بما يوجب عتقه تعارضتا وسقطتا وبقيا على الرق . ذكره القاضي وأبو الخطاب .
قال المصنف: وإنما كان كذلك ولم يقرع بينهما فيعتق أحدهما بالقرعة ؛ لأنه يحتمل أن يكون عرض له مرض آخر فمات به ، فلا يكون قد مات بالمرض الأول ولا برئ منه .
الفصل التاسع في تعارضهما في القيمة وغير ذلك:
وإذا أتلف على إنسان ثوبًا أو غيره ، فشهد شاهدان أن قيمته عشرون ، وشهد آخر أن قيمته ثلاثون ، لزمه أقل القيمتين .
فمن شهد شاهدان على شاهدين أنهما قتلا فلانًا ، فشهد الآخران على
الشاهدين أنهما هما قتلاه ، رجع إلى الولي ، فإن صدق الأولين خاصة حكم بشهادتهما ، وقتل المشهود عليهما ، إن كان قتلهما إياه موجبًا للقود ، وإن صدق الجميع أو كذب الجميع أو كذب الأولين وصدق الآخرين سقطت الشهادتان .
فإن شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفًا ، وشهد آخران على آخر أنه أخذ من الصبي ألفًا ، كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف ، إلا أن يكون كل بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى فيأخذ الولي الألفين .
الفصل العاشر: في تعارضهما بالوقت:
وإذا شهد شاهدان أنه غصبه ثوبًا يوم الخميس ، وشهد آخران أنه غصبه