فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 1665

وقال أبو الخطاب: يتخرج لنا أن نستحلف في كل حق لآدمي قال: لأن الخرقي قد ذكر أنه يستحلف في انقضاء العدة ، وبقاء مدة الإيلاء ، وذلك مما لا يصح بذله ، فكذلك بقية الأشياء .

وقال أبو بكر في التنبيه: يستحلف القاضي في كل الدعاوي إلا في الحدود والنكاح والطلاق .

وقد ذكر ابن أبي موسى: أنه لا يستحلف في الإيلاء ولا في الفيئة أيضًا ، قال المصنف: لأنهما من حقوق الله تعالى ؛ لأن حكمهما وجوب الكفارة إذا ادعيا على الرجل ، وإن ادعاهما الرجل فلا يمين على المرأة لأنه إقرار على نفسه ، لا دعوى على غيره .

وكل موضع قلنا لا يستحلف فيه ، فإذا لم تقم بينة بالدعوى خلي سبيل المدعى عليه إذا أنكر ونكل ، ولا يقضى عليه بالنكول .

وإن كانت الدعوى نكاحًا على امرأة فرق بينهما ، وقال بعض أصحابنا: أرى للحاكم أن يفسخ النكاح ، فإن كان الزوج كاذبًا لم يضر ذلك ، وإن كان صادقًا انفسخ العقد بذلك ، وجاز للمرأة أن تتزوج .

قال ابن أبي موسى: وهذا وجه صحيح ؛ لأن أحمد رحمه الله قد لوح في موضع بأن لحكم الحاكم تأثيرًا في فسخ عقد النكاح .

فإن ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا فأنكرها ولا بينة فهي زوجته في الحكم ، ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها بعد سماعها طلاقه لها ثلاثًا بحال ، بل تهرب منه ، قال أحمد: وتفتدي نفسها منه بمهما أمكنها ، فإن كانت دعواها طلاقًا رجعيًا لزمها تسليم نفسها إليه إن كانت في العدة ، فأما إن تحققت أنها يراجعها حتى انقضت عدتها ، بأن سمعت طلاقها منه فوضعت حملها في الحال بحضرته قبل أن يراجعها لم يحل لها أن تمكنه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت