فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 1665

فإن شهد فاسق بشهادة فردت ، فتاب وأعادها لم تقبل منه وجهًا واحدًا .

ومن تحمل شهادة قبل بلوغه ، أو في حال كفره أو رقه أو فسقه ، ولم يشهد بها حتى بلغ أو أسلم أو أعتق أو تاب ، فشهد بها بعد ذلك ؟ قبلت .

وتقبل شهادة الفاسق إذا تاب بمجرد التوبة على ظاهر كلام أحمد رحمه الله ، وقيل: يعتبر مع التوبة إصلاح العمل سنة إذا كان فسقه بالفعل .

مسألة: وإذا شهد العدول عند الحاكم بحد أو غيره ، فلم يحكم بشهادتهم حتى ماتوا أو عموا أو خرسوا ، حكم بشهادتهم ، وإن حدث بهم غير ذلك مما لا يجوز معه قبول شهادتهم ، كالفسق ونحوه لم يحكم بها .

ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن نزل ، ولا شهادة الولد لأبويه وإن علوا في أصح الروايات .

والثانية: تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا تقبل شهادة الوالد لولده .

والثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما للآخر فيما لا يجر به نفعًا إلى نفسه في الغالب ، مثل: أن يشهد له بعقد نكاح ، أو أن فلانًا قذفه ، أو يشهد له بحق ومثله في الظاهر لا يحتاج أن يأخذ من ماله ، مثل: أن يكون كل واحد منهما غنيًا عن الآخر ، ذكره القاضي في الجامع الصغير .

وتقبل شهادة كل واحد منهما على الآخر في أصح الروايتين ، ولا تقبل في الأخرى .

ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر في إحدى الروايتين ، وتقبل في الأخرى .

وتقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه ، وكذلك حكم الصديق الملاطف مع صديقه ، والمولى مع عتيقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت