فهرس الكتاب
"يضرب ظهره ، ويحلق رأسه ، ويسخم وجهه ، ويطاف به ، ويطال حبسه" [1] .
وقد ذكر ابن أبي موسى: أن شهادة الزور مثل الشرك ؛ لقوله تعالى: { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } [ الحج: 30 ] ، وقوله تعالى: { والذين لا يشهدون الزور } [ الفرقان: 72 ] .
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال:"الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور" [2] .
وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص ، قبلت ما لم يحكم بشهادته .
ومن ادعى شهادة عدل ، فأنكر العدل أن تكون عنده ، ثم قال: كنت أنسيتها وقد ذكرتها وشهد بها قبلت منه .
ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة ، فإن قال: أعلم أو أحق أو ما أشبهه لم يحكم بذلك .
فمن ادعى شيئًا فشهد له الشهود بغيره ، مثل: أن يدعي ثوبًا مرويًا ؛ فيشهدون له بثوب قهوي أو دبيقي لم تقبل شهادتهم ، قال أبو بكر في التنبيه: وذلك لأنه مكذب للشهود .
وعندي: أنها تقبل شهادتهم ؛ لأن البينة لا تسمع إلا بعد دعوى ، وهو لم يدع ما شهدوا به وإنما ادعى غيره ولم تقم به بينة .
فإن قال: أستحق ما ادعيته وما شهدتم به جميعًا ، وإنما ادعيت أحدهما
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 142 ح 20281 . من حديث مكحول .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 939 ح 2510 ، 6/ 2519 ح 6477 ، ومسلم في صحيحه 1/ 91 ، والمجتبي من السنن للنسائي 7/ 88 ح 4010 ، 8/ 63 ح 4867 .