فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 1665

مع الرجال ، ثم حقوق الله تعالى تنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها . لا يثبت إلا بأربعة شهود ، وهو الزنى واللواط وإتيان البهائم .

الثاني: الإقرار بالزنى ، وفيه وجهان:

أحدهما: لا يثبت إلا بما يثبت به الزنى وهو أربعة شهود .

والآخر: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات .

والثالث: يثبت بشاهدين ولا يثبت بدونهما ، وهو كل ما يوجب حقًا لله تعالى سوى ما تقدم ذكره ، مثل الردة والقتل في المحاربة ، والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك .

وأما حقوق الآدميين فكل ما لا يطلع عليه الرجال منها ، مثل: الولادة والاستهلال ، وانقضاء العدة بالأقراء في شهر ، والنظر إلى الفرج هل هي بكر أم ثيب ، وعيوب النساء الغامضة تحت الثياب ، والرضاع وما أشبه ذلك ؛ فإنه يثبت بشهادة امرأة واحدة عدلة .

وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين .

وإن شهد في جميع ذلك رجل كان ثبوته بشهادته أولى .

وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة الحرة ، ولا تقبل في غير ما ذكرنا شهادة النساء منفردات عن الرجال .

وأما ما يطلع عليه الرجال من حقوق الآدميين فقسمان:

أحدهما: ما هو مال ؛ كالقراض والديون والغصب ، وما المقصود منه المال ؛ كالبيع والصرف والسلم والإجارات والهبة والوصية بالمال والإقرار بالمال ، أو بما يوجب المال والوقف والرهن والحوالة والصلح والصداق والجنايات الموجبة للمال كالخطأ وما لا يجب به قصاص ، من جنايات العمد كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة ، وقتل المسلم للكافر ، والحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت