فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 1665

القاضي في المجرد ، ونقل عنه البرزاطي ، أنه سئل عن الرجل يوكل وكيلاً ويشهد على نفسه رجلاً وامرأتين ، فقال: إن كانت الوكالة بمطالبة بدين جاز ، فأما غير ذلك فلا .

فظاهر هذا أنه أثبت الوكالة التي تتضمن التصرف في المال بشهادة رجل وامرأتين .

ونقل عنه بكر بن محمد: لا يقبل قوله أنه وصي حتى يشهد للوصي رجلان عدلان أو رجل عدل ، فظاهر هذا أنه أثبت الوصية بشهادة شاهد .

ونقل أحمد بن إبراهيم الكوفي . الرجل يوصي بوصايا ولا يحضره إلا النساء ، قال: تجوز شهادة النساء ، فظاهر هذا أنه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إذا لم يحضره الرجال ، وقد نص في العبد إذا ادعى العتق وأتى بشاهد واحد ، هل يحلف مع شاهده ويعتق ؟ على روايتين ظاهرتين:

إحداهما: يثبت العتق بذلك ، والأخرى: لا يثبت .

وكذلك إذا شهد له بالعتق رجل وامرأتان ، هل يحكم بالعتق بشهادتهم ؟ على روايتين .

وكذلك الحكم في الكتابة إذا ادعاها العبد هل تثبت بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة واحد مع يمين العبد ؟ على روايتين .

ونقل عنه أبو طالب وأبو الحرث ويعقوب بن بختان في المأسور يدعي أنه كان مسلمًا قبل الأسر ليدرأ عنه الرق ، إن شهد له بذلك رجل من الأسراء قبلت شهادته مع يمينه ، وكذلك إن شهدت امرأة ، فنص على قبول شهادة المرأة الواحدة بالإسلام .

قال القاضي في المجرد: فيخرج من هذا أن كل عقد ليس من شرط صحته الشهادة ، كالوصية سواء كانت بالمال أو بالنظر والوكالة والكتابة ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت