فهرس الكتاب
شهدت بأصل النكاح فقط ، وللمرأة ورثة معروفون ينكرون نسب الولد منها ، ولم يكن للزوج بينة تشهد بأن الولد منها ؛ ثبت نسب الولد منه خاصة بإقراره به ، وكان للزوج ربع تركة الزوجة ؛ لأن قوله مقبول على نفسه ، ولم يثبت نسب الولد من المرأة ولم يرثها .
وكذلك لو ادعت امرأة زوجية ميت ، وأقامت بينة على أصل النكاح على ما بينا ؛ ورثته .
فإن أقر من أسلم من أهل الحرب من غير أن يجري عليه رق بنسب من أسلم منهم أيضًا من غير أن يجري عليه رق ، وصدقه المقر به ؛ ثبت نسبهما سواء أسلما عندنا أو جاءانا مسلمين من أرض العدو .
وإن أقر أن عليه ولاء بنسب لم يقبل إقراره ، ولم يثبت النسب إلا ببينة ، وكان ميراثه لمعتقه ، سواء صدقه المقر له أو كذبه ، إلا أن يصدقه معتقه ، أو تقوم بينة عادلة مسلمون بما أقر به من النسب ، فيثبت ويتوارثان ، سواء كانت البينة بذلك ، ممن أسلم عندنا أو جاءنا مسلمًا من عندهم .
وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه قال: لا تقبل البينة على ذلك إلا ممن أسلم عندنا ممن حضر الولادة عندهم .
وكل من قلنا في جميع أبواب الإقرار القول قوله ، فلخصمه عليه اليمين مع عدم البينات . والله أعلم بالصواب .