فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 1665

يرثه الورثة ، إنما يرث به عصبته خاصة كالنسب .

فإذا مات العبد بعد ذلك فماله لأقرب عصبة مولاه يوم مات العبد ، الذكور منهم دون الإناث .

فإذا مات العبد وخلف ابني سيده وبنت سيده فماله لابني سيده دون البنت .

فإن خلف العبد ابن سيده وابن ابن سيده فماله لابن سيده دون ابن ابن سيده ، وهذا معنى قولهم: الولاء للكبر .

وقد نقل عنه حنبل: أن الولاء يورث كما يورث المال ، إلا أنه يختص بإرثه العصبات دون غيرهم .

فإذا مات المولى عن ابنين فمات أحد الابنين عن ابن ، ثم مات العبد المعتق ، كان ماله بين ابن المولى ، وابن أخيه - وهو ابن ابن المولى الآخر - نصفين .

والأول أصح .

فإن مات السيد عن ابنين فمات أحدهما عن ابن ، ومات الآخر عن خمسة بنين ، ثم مات العبد ؛ كان ماله بين أولاد البنين بالسوية ، لكل واحد سدسه ؛ لاستوائهم في الدرجة على كلا الروايتين .

فإن أعتقت امرأة عبدًا وماتت ، وخلفت ابنًا وأخًا فمات ابنها ، وخلف ابنًا ثم مات العبد ؛ فماله لابن ابن مولاته على كلا الروايتين .

فإن لم يكن لابنها عصبة من أولاده بل كان له عصبة من غير أولاده ، ثم مات العبد ؛ فماله على الرواية الأولة لأخي مولاته المعتقة ؛ لأن المرأة لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت