فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 1665

ماتت [ ورثها ] [1] أخوها دون عصبة ابنها .

وعلى الرواية الثانية وأن الولاء يورث: يكون المال لعصبة ابنها ، وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية جعفر بن محمد: في امرأة ماتت ، وخلفت ابنًا وأخًا ومولى ، فمات الابن ، فإن كان للابن عصبة رجع الولاء إلى عصبته وإلا رجع إلى الخال ، يعني به أخا المعتقة .

ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن ، أو أعتق أو كاتب من أعتقن أو كاتبن ، إلا الملاعنة فإنها ترث عتيق ولدها الذي نفاه أبوه في اللعان . نص عليه ؛ لأنها عصبته من بعده .

وقد نقل عن الخرقي في ابنة المولى خاصة أنها ترث مع أخيها ، وذكر ابن أبي موسى أنها تحوز ميراث من أعتقه أبوها إذا لم يكن لأبيها عصبة ، وعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة [2] .

قال ابن عقيل: والأول أصح ، لأنه قد نقل أنها كانت مولاة له ، فورثت بولاء نفسها لا بولاء أبيها .

ولا يرث من الولاء ذو فرض إلا الأب والجد ، فإنه يرث كل واحد منهما مع ابن المولى وابن ابنه .

فإن اجتمع جد المولى وإخوته من أبويه أو من أبيه عادوه وقاسموه ، ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث ، فإن نقصته فرض له الثلث ، كما يعادونه في

(1) في الأصل: لورثها .

(2) إشارة للحديث الذي أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( 4/ 86 ح 6398 ) عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت:"مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف". وانظر الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك 5/ 468 ح 3163 ، والمعجم الكبير للطبراني 24/ 353354 ح 874 ، 879 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت