فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 1665

كان له الولاء عليه ، وعلى أولاده ومعتقيه ، لا يزول عنه أبدًا ، ولا ينتقل إلى موالي أبيه ولا موالي جده .

فلو مات العبد المعتق ، وخلف عصبة مولاه وإن بعدوا وموالي أبيه ؛ فماله لعصبة مولاه .

فإن لم يبق من عصبة مولاه أحد كان ماله لبيت المال .

ولا ينتقل ولاؤه إلى موالي أبيه بحال .

وكذلك كل ولد تلده المكاتبة ، أو المديرة ، أو أم الولد من غير سيدها قبل عتقها ، وأبوهم حر ، فولاؤهم لمولى أمهم لا يزول عنهم بحال .

وإذا تزوج عبد بأمة فحملت منه ، ثم أعتق الأمة سيدها في حال كونها حاملاً ، فإن حملها يصير حرًا ، وولاؤه لسيد أمه لا يزول عنه ؛ لأنه هو المباشر له بالعتق ، وكذلك إن أعتقها وهو لا يعلم بحملها ، وأتت به لدون ستة أشهر من وقت تلفظ بعتقها ، كان له ولاء ذلك الولد لا ينجر عنه ولا يزول .

فأما إن أعتقها ولم يعلم بالحمل فأتت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت تلفظ بالعتق ، كان الولد حرًا أيضًا ، وكان ولاؤه لموالي أمه تبعًا لولاء الأم ، وكذلك حكم ولاء أولاد هذا الولد وولاء من يعتقهم من رقيقه .

فإذا أعتق العبد سيده ، انجر ولاء هذا الولد ، وولاء أولاده ومعتقيه من موالي أمه إلى موالي أبيه ؛ لأن ولاءه تبع ولاء أمه ، لكون أبيه مملوكًا لا يصلح أن يكون وليًا ، ولا وارثًا . ولا بد للإنسان من عصبة يعقلون عنه ، ويرثونه ، ويزوجونه أن كان بنتًا ، فجعل ذلك لموالي الأم ضرورة واستحسانًا ، لأجل إنعامهم عليها ، فإذا أعتق الأب صار وليًا وارثًا فزالت الضرورة ، ورجع ولاء أولاده إليه لأن انتساب الولد إلى الأب دون الأم ، وعصبة الولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت