فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 1665

عصبة أبيه دون عصبة أمه ، وموالي الأب هم عصباته ، فكانوا عصبات أولاده .

فإن لم يعتق الأب ولكن أعتق الجد سيدهم لم ينجر الولاء إلى موالي الجد في أصح الروايتين .

ونقل عنه الحسن بن ثواب: أنه ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد إذا مات الأب أو كان بحاله رقيقًا ، فإذا أعتق الأب جره إلى مواليه ، فإن انقرض موالي الأب وموالي الجد ، فإنه لا يعود الولاء إلى موالي الأم بعد انتقاله عنهم بحال ، ويكون الولاء لجماعة المسلمين .فأما أولاد هذا العبد الذين يحدثون بعد عتقه من هذه الأمة المعتقة فولاؤهم لسيد العبد .

فإن تزوج عبد معتقة لقوم فأولدها ابنا فهو حر ، وولاؤه لموالي أمه .

فإن اشترى الابن أباه عتق عليه ، وكان له الولاء عليه وعلى أولاده من حرة أو معتقة وعلى معتقيه .

فأما ولاء هذا الابن الذي اشتراه أباه ، فهو باق لموالي أمه لا يجره إلى نفسه ، لأنه لا يصح أن يكون مولى نفسه ، كما لا يصح أن يرثها ويعقل عنها ، وإذا ثبت أن ولاءه باق لموالي أمه ، فإن ولاء الأب وأولاده عائد إلى الأم أيضًا إذا لم يكن للابن المشتري لأبيه عصبة من النسب ، لأن جميع ذلك حق لمولاهم الذي هو ابن مولاتهم المشتري لأبيه .

فإن لم يشتري هذا الابن أباه ولكن اشترى عبدًا فأعتقه ، ثم اشترى العبد المعتق أبا سيده فأعتقه ، كان لهذا العبد ولاء أبي سيده ، وولاء ولده ، لأنه مولى أبيه فيكون مولاه أيضًا ، ويكون الابن مولى العبد من فوق ؛ لأنه أعتقه ، فيصير كل واحد منهما مولى الآخر من فوق ومن أسفل ، فأي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت