ونذكرها هنا إن شاء الله .
إذا أقر الورثة أو بعضهم بوارث يشاركهم في الميراث ، كم يعطى ؟ وطريق العمل في ذلك ، فنقول: إذا أقر جميع الورثة بالظاهر بوارث للميت مجهول النسب ثبت نسبه منه ، جماعة كان الوارث أو واحدًا ، وسواء كان المقر به إذا ثبت نسبه يسقط المقر به أو لا يسقطه .
فأما إن اختلفوا فأقر بعضهم بوارث ، وأنكره الآخر ، لم يثبت نسبه في المشهور من المذهب ، إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراش الميت أو أنه أقر به .
وإذا قلنا: لا يثبت نسبه ، فإنه يستحق المقر به ما فضل في يد المقر عن ميراثه . وطريق العمل في ذلك: أن تصحح المسألة على الإقرار ، ثم تصححها على الإنكار ، ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقها إن اتفقنا ، فما بلغ فمنه تصح المسألة ، ثم كل من له شيء من مسألة الإقرار مضروب في مسألة الإنكار أو في وفقها . ومن له شيء من مسألة الإنكار مضروب في مسألة الإقرار أو في وفقها ، فيبين لك ما في يد المقر من الفضل فيعطيه للمقر به .
مثاله: إذا خلف ابنان فاقتسما ماله ، فأقر أحدهما بأخت من أبيه ، وأنكر الآخر ، فنقول: فريضة الإقرار من خمسة ، وفريضة الإنكار من اثنين ، فاضرب إحداهما في الأخرى يكن عشرة في المنكر ، لفريضة الإنكار سهم في فريضة الإقرار يكن خمسة فهي له ، وللمقر من فريضة الإقرار سهمان في فريضة الإنكار وهي سهمان يكن أربعة فهي له ، فقد بان أن الفاضل في يده سهم فتعطيه الأخت .
فإن لم يكن في يد المقر فضل عن حقه بل كان الفاضل في يد غيره من