فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1665

المؤقتة .

وقال ابن حامد: ويشترط أن ينوي بالمكتوبة: الفعل والفرض والتعيين .

وهل يشترط أن ينوي بالفائتة القضاء ؟ على وجهين .

وقد ذكر ابن أبي موسى: أنه لا يصح القضاء بنية الأداء ، والأداء بنية القضاء أيضًا .

وإن كانت صلاته غير مؤقتة كالنوافل المطلقة ، أجزأه نية الصلاة .

ومحل النية: القلب .

وصفتها: قصد المنوي ، وقيل: العزم على المنوي .

وهي مقدمة على تكبيرة الإحرام ، فإن نوى بعد دخول الوقت وقبل التكبير بزمان يسير أجزأته ما لم يفسخها .

ثم يحرم بالصلاة بقوله: الله أكبر ، لا يجزئه غيرها من الألفاظ .

فإن عجز عن التكبير بالعربية ، لزمه أن يتعلم إلا أن يخشى فوات الوقت فيكبر بلغته .

ويجهر بالتكبير قدر ما يسمع نفسه ، وإن كان إمامًا أسمع من خلفه ، وكذلك في القراءة .

ويرفع يديه مبسوطة . وهل يفرج بين أصابعه أو يضمها ؟ على روايتين .

ويكون ابتداء رفعه مع ابتداء تكبيره ، وانتهاؤه مع انتهائه .

ويبلغ بهم في الرفع حذو منكبيه ، ولا يقتصر على ما دونه .

وعنه: أنه مخير بين ذلك وبين رفعها إلى فروع أذنيه ، ولا يجاوز بهما ذلك ، ثم يحطهما من غير ذكر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت