المؤقتة .
وقال ابن حامد: ويشترط أن ينوي بالمكتوبة: الفعل والفرض والتعيين .
وهل يشترط أن ينوي بالفائتة القضاء ؟ على وجهين .
وقد ذكر ابن أبي موسى: أنه لا يصح القضاء بنية الأداء ، والأداء بنية القضاء أيضًا .
وإن كانت صلاته غير مؤقتة كالنوافل المطلقة ، أجزأه نية الصلاة .
ومحل النية: القلب .
وصفتها: قصد المنوي ، وقيل: العزم على المنوي .
وهي مقدمة على تكبيرة الإحرام ، فإن نوى بعد دخول الوقت وقبل التكبير بزمان يسير أجزأته ما لم يفسخها .
ثم يحرم بالصلاة بقوله: الله أكبر ، لا يجزئه غيرها من الألفاظ .
فإن عجز عن التكبير بالعربية ، لزمه أن يتعلم إلا أن يخشى فوات الوقت فيكبر بلغته .
ويجهر بالتكبير قدر ما يسمع نفسه ، وإن كان إمامًا أسمع من خلفه ، وكذلك في القراءة .
ويرفع يديه مبسوطة . وهل يفرج بين أصابعه أو يضمها ؟ على روايتين .
ويكون ابتداء رفعه مع ابتداء تكبيره ، وانتهاؤه مع انتهائه .
ويبلغ بهم في الرفع حذو منكبيه ، ولا يقتصر على ما دونه .
وعنه: أنه مخير بين ذلك وبين رفعها إلى فروع أذنيه ، ولا يجاوز بهما ذلك ، ثم يحطهما من غير ذكر .