وإن كان لغير ذلك فعلى روايتين .
وإذا قلنا: يجوز فهل يكره ؟ على روايتين .
ثم ينظر: فإن منع كور العمامة أن يصيب أنفه الأرض فإن قلنا: يجب السجود على الأنف لم تصح صلاته ، وإن قلنا: لا يجب صحت .
ولا يجزئه سجوده على [ يده ] [1] قولًا واحدًا .
ويكون في سجوده معتدلًا ، ويجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، ويفرق بين ركبتيه ، ولا يفترش ذراعيه ، ويجعل كفيه حذو منكبيه أو أذنيه مضمومة الأصابع مبسوطة نحو القبلة .
ويباشر المصلي بكفيه ، فإن سترهما أجزأه ، وهل يكره ؟ على روايتين .
ويكره أن يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه .
ويقول: سبحان ربي الأعلى يكررها ثلاثًا وهو أدنى الكمال ، ولا حد لأكثر الكمال ما لم يخف السهو بالإطالة أو يشق على المأمومين .
ولا يقرأ في سجوده ، ولا يدعو في سجود الفرض بشيء .
ثم يرفع رأسه مكبرًا ، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفعه ، وانتهاؤه مع استوائه جالسًا ، ويفترش رجله اليسرى في جلوسه فيجعلها تحت إليتيه ، ويخصب رجله اليمنى .
ولا يقعي وهو: أن يقيم قدميه ويجلس على عقبيه ، أو يجلس على إليتيه ويقيم قدميه ، فإنه منهي عنه .
ويضع يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ، مستقبلًا بأطرافها نحو
(1) في ( أ ) : يديه .