فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1665

ركعة .

فإذا اعتدل قائمًا قال: ربنا ولك الحمد .

فإن قال: ربنا لك الحمد بغير واو أجزأه ، إمامًا كان أو غيره ، والأفضل بالواو . ثم يقول: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، إمامًا كان أو منفردًا .

وحكى القاضي في المنفرد رواية أخرى: أنه لا يزيد على قول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد .

وإن كان مأمومًا فإذا اعتدل الإمام قائمًا رفع هو قائلًا: ربنا ولك الحمد ، لا يزيد على ذلك قبله ولا بعده .

وقال أبو الخطاب: يستحب أن يقول بعده ما يقوله الإمام .

ثم ينحط للسجود مكبرًا ، وأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه .

وعنه: أن أول ما يقع منه يداه ثم ركبتاه ، ثم جبهته وأنفه .

ويمكن جبهته وأنفه من الأرض ، ويقيم قدميه ، ويجعل بطون أصابعهما على الأرض .

والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب ، إلا الأنف فإنه على روايتين . ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء من أعضائه إلا الجبهة ، فإنها على روايتين ، كذا ذكره أصحابنا ولم يفرقوا ، وظاهر هذا: أنه يجوز السجود على كور العمامة وغيرها من قلنسوة ونحوها من غير تفصيل على إحدى الروايتين .

وذكر ابن أبي موسى: أنه لا يجوز السجود على قلنسوة قولًا واحدًا .

وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولًا واحدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت