فهرس الكتاب
فإن كان إمامًا لم يطل ؛ لئلا يشق على من خلفه ، وإن كان منفردًا دعا بما شاء ما لم يخف السهو بالإطالة .
ولا يجوز أن يدعو في صلاته بغير ما ورد في الأخبار ، فإن فعل بطلت صلاته .
ونقل عنه أحمد بن إبراهيم الكوفي: أنه يجوز أن يدعو لنفسه بما شاء .
والمجزىء من ذلك: التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى:"حميد مجيد"على الصحيح من المذهب .
ثم يشير بوجهه نحو القبلة قائلًا: السلام عليكم ، ثم يلتفت على يمينه حتى يرى بياض خديه قائلًا: ورحمة الله ، ثم يسلم على شماله كذلك ، ويلتفت أكثر من يمينه بحيث يرى بياض خديه .
وينوي بالسلام الخروج من الصلاة .
وهل نية الخروج واجبة ؟ على وجهين .
فإن نوى بسلامه الحفظة والإمام والمأمومين ، ولم ينو الخروج من الصلاة ، فنص أحمد رحمه الله على صحة صلاته .
واختلف أصحابنا على وجهين .
ولا يجوز الخروج من الصلاة بغير السلام .
والتسليمتان واجبتان في إحدى الروايتين .
وفي الأخرى: الثانية سنة .
وقدر الواجب: السلام عليكم ورحمة الله .
وقال القاضي: إن لم يقل: ورحمة الله أجزأه . وقد نص أحمد رحمه الله على ذلك في صلاة الجنازة .
وإن كان في صلاة المغرب أو رباعية جلس بعد الركعتين الأوليين كما