فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1665

فإن كان إمامًا لم يطل ؛ لئلا يشق على من خلفه ، وإن كان منفردًا دعا بما شاء ما لم يخف السهو بالإطالة .

ولا يجوز أن يدعو في صلاته بغير ما ورد في الأخبار ، فإن فعل بطلت صلاته .

ونقل عنه أحمد بن إبراهيم الكوفي: أنه يجوز أن يدعو لنفسه بما شاء .

والمجزىء من ذلك: التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى:"حميد مجيد"على الصحيح من المذهب .

ثم يشير بوجهه نحو القبلة قائلًا: السلام عليكم ، ثم يلتفت على يمينه حتى يرى بياض خديه قائلًا: ورحمة الله ، ثم يسلم على شماله كذلك ، ويلتفت أكثر من يمينه بحيث يرى بياض خديه .

وينوي بالسلام الخروج من الصلاة .

وهل نية الخروج واجبة ؟ على وجهين .

فإن نوى بسلامه الحفظة والإمام والمأمومين ، ولم ينو الخروج من الصلاة ، فنص أحمد رحمه الله على صحة صلاته .

واختلف أصحابنا على وجهين .

ولا يجوز الخروج من الصلاة بغير السلام .

والتسليمتان واجبتان في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: الثانية سنة .

وقدر الواجب: السلام عليكم ورحمة الله .

وقال القاضي: إن لم يقل: ورحمة الله أجزأه . وقد نص أحمد رحمه الله على ذلك في صلاة الجنازة .

وإن كان في صلاة المغرب أو رباعية جلس بعد الركعتين الأوليين كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت