فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 1665

وصفنا فيما إذا كانت الصلاة ركعتين ، وتشهد إلى: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، ولم يزد عليه ، ثم ينهض إلى الثالثة كنهوضه من السجود .

فإن نسي التشهد وقام إلى الثالثة ، رجع ما لم ينتصب قائمًا .

فإن انتصب قائمًا ولم يقرأ ففيه روايتان: إحداهما: يرجع ، والأخرى: هو مخير . والمستحب: أن لا يرجع .

فإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع .

ثم يصلي بقية صلاته مثل الركعة الثانية إلا أنه لا يزيد على قراءة أم الكتاب .

والقراءة واجبة في كل ركعة .

وعنه: لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة .

والأول أصح .

فإذا فرغ من سجود الركعة الأخيرة جلس للتشهد الثاني متوركًا ، فجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ونصب رجله اليمنى وجعل إليتيه على الأرض ، وتشهد وصلى على النيب صلى الله عليه وسلم وفعل كما وصفنا فيما إذا كانت الصلاة ركعتين ، ثم يسلم .

ويستحب أن يقرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة ، وأن يسبح الله تعالى ثلاثًا وثلاثين ، ويحمده ثلاثًا وثلاثين ، ويكبره أربعًا وثلاثين ، فذلك مائة باللسان ، وألف في الميزان ، ويتمم بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت