فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 1665

وعنه في الإمام خاصة: أنه إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه ، فإن استوى عنده الأمران بنى على الأقل كالمنفرد .

ومتى سبح واحد بالإمام لم يرجع بقوله ، فإن سبح به اثنان لزمه الرجوع إلا أن يكون متيقنًا أنه مصيب ، سواء سبحًا به إلى زيادة أو نقصان ، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين أو على غالب ظنه .

فإن قام إلى خامسة ساهيًا فسبح به اثنان فلم يرجع مع عدم يقينه ، بطلت صلاته وصلاة من خلفه سواء اتبعوه أو فارقوه .

وعنه: إن اتبعوه بطلت صلاتهم ، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم .

وعنه: أنهم يتبعونه في السلام ولا يتبعونه في القيام ، فينتظرونه جلوسًا ليسلم بهم .

وعنه: أنهم مخيرون في انتظاره ليسلم بهم وفي سلامهم لأنفسهم .

وعنه رواية خامسة: أنهم مخيرون في انتظاره وفي اتباعه إلى الخامسة ، فإن اتبعوه فيها مع علمهم أنها خامسة فصلاتهم صحيحة .

وإذا ترك الأمام ركنًا ساهيًا فسبح به اثنان فلم يرجع بطلت صلاته .

وهل تبطل صلاة المأمومين أم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ؟ على روايتين .

وإذا نسي المصلي التشهد الأول وقام إلى ثالثة ، فإن ذكره قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع والإتيان به .

وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يجز له الرجوع .

وإذا ذكره بعد انتصابه قائمًا وقبل شروعه في القراءة ففيه روايتان:

إحداهما: يلزمه الرجوع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت