وعنه في الإمام خاصة: أنه إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه ، فإن استوى عنده الأمران بنى على الأقل كالمنفرد .
ومتى سبح واحد بالإمام لم يرجع بقوله ، فإن سبح به اثنان لزمه الرجوع إلا أن يكون متيقنًا أنه مصيب ، سواء سبحًا به إلى زيادة أو نقصان ، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين أو على غالب ظنه .
فإن قام إلى خامسة ساهيًا فسبح به اثنان فلم يرجع مع عدم يقينه ، بطلت صلاته وصلاة من خلفه سواء اتبعوه أو فارقوه .
وعنه: إن اتبعوه بطلت صلاتهم ، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم .
وعنه: أنهم يتبعونه في السلام ولا يتبعونه في القيام ، فينتظرونه جلوسًا ليسلم بهم .
وعنه: أنهم مخيرون في انتظاره ليسلم بهم وفي سلامهم لأنفسهم .
وعنه رواية خامسة: أنهم مخيرون في انتظاره وفي اتباعه إلى الخامسة ، فإن اتبعوه فيها مع علمهم أنها خامسة فصلاتهم صحيحة .
وإذا ترك الأمام ركنًا ساهيًا فسبح به اثنان فلم يرجع بطلت صلاته .
وهل تبطل صلاة المأمومين أم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ؟ على روايتين .
وإذا نسي المصلي التشهد الأول وقام إلى ثالثة ، فإن ذكره قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع والإتيان به .
وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يجز له الرجوع .
وإذا ذكره بعد انتصابه قائمًا وقبل شروعه في القراءة ففيه روايتان:
إحداهما: يلزمه الرجوع .