فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1665

والأخرى: هو مخير ، والمستحب أن لا يرجع .

فإن كان إمامًا فلم يذكره حتى شرع في قراءة الثالثة ، وذكره المأموم قبل انتصابه قائمًا ، لم يجز له القيام حتى يتشهد ، فإن لم يفعل بطلت صلاته ، لأنه ترك واجبًا عمدًا ، والإمام لا يحمل عنه عمد .

ومن كثر مثل السهو حتى صار كالوسواس لهى عنه ، ذكره ابن أبي موسى .

وإذا تعمد ما شرع لأجله سجود السهو لم يسجد .

وإذا شك هل سها أم لا ؟ لم يسجد .

وقال القاضي: إن شك هل سها فترك شيئًا سجد .

وإذا سها سهوين أو أكثر من جنس واحد كفاه للجميع سجدتان .

وإن كان السهو من جنسين ، أحدهما يسجد له قبل السلام ، والآخر بعده ، ففيه وجهان:

أحدهما: يجب أن يسجد لكل سهو سجدتين .

والثاني: يجزئه سجدتان للجميع .

وحكم أيهما يدخل في الآخر فيه وجهان:

أحدهما: السجود لأسبقهما وما بعده تبع له .

والوجه الآخر: السجود لما أوجب السجود قبل السلام .

وكل السهو يوجب السجود قبل السلام بعد استيفاء التشهد إلا في موضعين:

أحدهما: إذا سلم من نقصان فإنه يبني على ما مضى وإن تكلم ، ويسجد للسهو بعد السلام إمامًا كان أو منفردًا .

وقال ابن أبي موسى: يبني على ما مضى ما لم يتكلم ، وهذا محمول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت