فهرس الكتاب
ونحوه ، أو ما يعتقده ركنًا كقراءة الفاتحة ، ونحوه مما يسوغ الاجتهاد في كونه شرطًا وركنًا لم يصح ائتمامه به .
وكذلك إن ترك ما يعتقد المأموم وجوبه رواية واحدة ، لم يصح ائتمامه وإن ترك ما في وجوبه روايتان ، خرج صحة ائتمامه به على الروايتين .
كل هذا إذا كان المأموم عالمًا بما تركه الإمام .
وعقد الباب في ذلك: أن كل من صلى بحالة في صحة صلاته معها خلاف بين [ الفقهاء ] [1] ، فإن كان هو يعتقد بطلانها باجتهاد أو بتقليد ، لم تصح صلاته ولا صلاة من أئتم به عالمًا بحاله ، سواء كان المأموم يعتقد صحتها أو لا يعتقد .
وإن كان الإمام يعتقد صحتها باجتهاد أو بتقليد لمجتهد ، صحت صلاته وصلاة من أئتم به ممن لا يعتقد بطلانها .
فإن أئتم به عالمًا بحاله من يعتقد بطلانها باجتهاد أو بتقليد ، لم يصح ائتمامه به .
وقد حكى ابن أبي موسى في باب أدب القضاء من الإرشاد: أن أحمد - رحمه الله - قال فيمن صلى في جلود الثعالب المدبوغة وهو يرى أن الدباغ يطهرها: إن صلاته صحيحة ، ولا بأس أن يهتم به من يرى أن الدباغ لا يطهرها .
وهذا محمول على أن المأموم لم يعلم أن الجلود عليه في الصلاة حتى فرغ منها .
(1) في ( ب ) : العلماء .