فإن خالف وفعل صحت ظهره .
فإن حضر الجمعة بعد ذلك جاز ولم تبطل ظهره بذلك ، كذا ذكره القاضي في المجرد .
وقال أبو بكر: لا تصح ظهره ، سواء كان ممن تجب عليه الجمعة ويعذر في تركها ، أو كان ممن لا تجب عليه يحال ، وسواء حضر الجمعة بعد ذلك أو لم يحضرها كما لو كان ممن يلزمه حضور الجمعة .
وكل من تجب عليه [ الجمعة ] [1] ويعذر في تركها لمرض أو مطر ونحوه ، متى قدر على فعلها قبل أن يصلي الظهر ، بأن تحمل وحضرها ، أو حضروا فصلوا عنده فقد زال عذره ، فيلزمه فعلها وتنعقد به .
وأقل عدد تنعقد به الجمعة أربعون ممن تجب عليه بنفسه في أصح الروايات .
وفي الثانية: خمسون .
وفي الثالثة: ثلاثة .
فمتى لم يكمل العدد المشترط في انعقادها على ما ذكرنا من اختلاف الروايات ففرضهم الظهر .
وكذلك متى نقص العدد المشترط قبل الفراغ منها استأنفوا ظهرًا .
وكل من لا تجب عليه الجمعة بنفسه لا تنعقد به ولا تصح إمامته فيها .
وحكى أبو الخطاب رواية أخرى: أنها تنعقد بالعبد والصبي والمسافر ، وتصح إمامتهم فيها .
وقال القاضي في المجرد: لا تصح إمامة الصبي فيها سواء قلنا: تجب
(1) ساقط من ( ب ) .