فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1665

يحرم على من لا يلزمه حضورها ؛ لفقد شرط وجوبها عليه كالمرأة والمسافر ، والمقيم في حلة أو مرية لا يلزمه السعي إلى الجمعة ونحوهم قولًا واحدًا .

وهل يحرم على من تجب عليه ويسقط عنه حضورها لعذر كالمريض ونحوه ؟ على روايتين .

وكل من قلنا: يحرم عليه البيع ، إذا خالف وعقده وقع باطلًا ، ومن لا يحرم عليه إذا عقده وقع صحيحًا .

فأما غير البيع مثل: الإجارة والنكاح وغيرهما من عقود المعارضات ، فهل حكمها حكم البيع ؟ على وجهين ، وسنذكر ذلك في البيوع مستوفى إن شاء الله تعالى .

وعنه: أن الأذان الموجب للسعي المحرم للبيع هو: الأذان في المنارة قبل صعود الإمام المنبر .

ولا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من البلد إذا لم تدع حاجة إلى ذلك .

فإن خالفوا وفعلوا صحت الأولى ، وبطل ما بعدها .

فإن كان للثانية مزية بكونها جمعة الإمام ، فهل هي الصحيحة أم [ الأولة ] [1] ؟ على وجهين .

فإن جهلت السابقة فيهما ، أو وقعتا معًا فهما باطلتان .

فإن دعت الحاجة إلى إقامة الجمعة في مواضع كثيرة من البلد ، إما لمشقة تلحق في اجتماعهم في موضع واحد لكثرة أهل البلد ، أو لتباعد أقطاره ،

(1) في ( ب ) : الأولى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت