فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1665

الثاني من غير خطبة ، سواء كان الثاني قد شهد الخطبة أو لم يشهدها .

وإن قلنا: يشترط ، فإن أمكن أن يخطب بهم الثاني ويحرم بالجمعة فبل خروج وقتها فعل وإلا صلوا ظهرًا .

وكذلك [ نقول ] [1] على الرواية التي تقول: ليس له أن يستخلف: إن كان قد بقي من وقتها ما يتسع للخطبة والإحرام بها صلوا جمعة وإلا صلوا ظهرًا .

ومن صور العذر أيضًا: أن يصرف الخاطب بعد فراغه من الخطبة ويولي غيره .

فإن قلنا: لا يشترط إذن الإمام ، جاز أن يصلي بهم المصروف .

وإن قلنا: يشترط ، صلى بهم المولى .

وهل يشترط أن يعيد الخطبة ؟ على الروايتين .

ومن السنة أن يكون الخاطب على منبر أو موضع عال ، وأن يسلم على الناس إذا أقبل عليهم ، فإذا ردوا عليه جلس حتى يفرغ المؤذنون من الأذان ، ثم يأتي بالخطبتين قائمًا ، فإن خطب جالسًا لغير عذر فقد أساء ويجزئه .

وحكى شيخنا رواية أخرى: أن القيام مع القدرة شرط في صحتها .

ومن السنة أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصا ، وأن يقصد تلقاء وجهه ، وأن يجهر بالخطبتين بحسب إمكانه ، وأن يجلس بينهما جلسة خفيفة .

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت