الثاني من غير خطبة ، سواء كان الثاني قد شهد الخطبة أو لم يشهدها .
وإن قلنا: يشترط ، فإن أمكن أن يخطب بهم الثاني ويحرم بالجمعة فبل خروج وقتها فعل وإلا صلوا ظهرًا .
وكذلك [ نقول ] [1] على الرواية التي تقول: ليس له أن يستخلف: إن كان قد بقي من وقتها ما يتسع للخطبة والإحرام بها صلوا جمعة وإلا صلوا ظهرًا .
ومن صور العذر أيضًا: أن يصرف الخاطب بعد فراغه من الخطبة ويولي غيره .
فإن قلنا: لا يشترط إذن الإمام ، جاز أن يصلي بهم المصروف .
وإن قلنا: يشترط ، صلى بهم المولى .
وهل يشترط أن يعيد الخطبة ؟ على الروايتين .
ومن السنة أن يكون الخاطب على منبر أو موضع عال ، وأن يسلم على الناس إذا أقبل عليهم ، فإذا ردوا عليه جلس حتى يفرغ المؤذنون من الأذان ، ثم يأتي بالخطبتين قائمًا ، فإن خطب جالسًا لغير عذر فقد أساء ويجزئه .
وحكى شيخنا رواية أخرى: أن القيام مع القدرة شرط في صحتها .
ومن السنة أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصا ، وأن يقصد تلقاء وجهه ، وأن يجهر بالخطبتين بحسب إمكانه ، وأن يجلس بينهما جلسة خفيفة .
(1) ساقط من ( ب ) .