حمد الله والثناء عليه ، والصلاة على رسوله [ محمد ] [1] النبي صلى الله عليه وسلم ، والوصية بتقوى الله تعالى ، وقراءة آية فصاعدًا من القرآن ؛ لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين .
وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى: أنه لا تشترط القراءة في الخطبة .
ويشترط لصحتهما أيضًا الطهارة .
وعنه: أنها مسنونة ، فإن خطب جنبًا جاز . وإنما يتصور ذلك بأن يخطب في غير المسجد كالصحراء ونحوها ، أو في [ المسجد ] [2] بعد أن يتوضأ ، وهذا على الرواية التي تقول: لا تشترط القراءة في الخطبة .
وهل يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة أم يسن ؟ على روايتين .
وقال ابن أبي موسى: لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر ، فأما مع العذر فعلى روايتين .
والعذر مثل: أن يحدث الإمام في أثناء الخطبة ، أو بعد فراغه منها ، فهل له أن يستخلف من يصلي بهم الجمعة ؟ على روايتين .
فعلى الرواية التي تقول: له أن يستخلف ، هل يشترط أن يعيد الثاني الخطبة ؟ على الروايتين .
إن قلنا: لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبتين ، صلى بهم
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) ساقط ( ب ) : مسجد .