فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1665

وفرادى قبل دفنها .

ومن لم يصل على الميت حتي دفن ، فله أن يصلي على القبر إلى شهر ، ولا يصلى على القبر بعد شهر .

وابتداء [ الشهر ] [1] منذ وقت الدفن ، ذكره ابن أبي موسى .

وقال ابن عقيل: ابتداؤه منذ الموت .

وتجوز الصلاة على الميت في المسجد من غير كراهة .

وهل يكره في المقبرة ؟ على روايتين .

وهل يجوز لأهل بلد أن يصلوا على ميت ببلد آخر [ على ] [2] الغيبة بالنية ؟ فيه روايتان ، وسواء في ذلك بعدت المسافة أو قصرت ، وسواء كان البلد الذي فيه الميت في قبلة المصلي أو وراء ظهره .

فإن قلنا: يجوز ، فهل يجوز أن يصلي من في أحد جانبي البلد على ميت في الجانب الآخر بالنية ؟ فيه وجهان .

فإن كان الميت في أحد طرفي البلد ، لم يصل عليه من قي الطرف الآخر على الغيبة وجهًا واحدًا .

وأي مسلم قتله المشركون فمات في المعركة ، أو وجد في المعركة ميتًا وبه أثر الجراح ولم يعلم قاتله ، لم يغسل إلا أن يكون قد وجب عليه الغسل قبل قتله ببعض موجبات الغسل فيغسل . وهل يصلى عليه ؟ على روايتين .

وينحى ما عليه من جلود وسلاح ، ويدفن في بقية ثيابه ، صغيرًا كان أو كبيرًا .

(1) في ( أ ) : المدة .

(2) في ( ب ) : عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت