فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 1665

أن يتفق حولاهما مثل أن يملك كل واحد منهما ] [1] في أول محرم ثم يخلطا في أول صفر ، فإنه يجب على كل واحد منهما في الحول الأول زكاة الانفراد شاة ، وفيما بعد ذلك من الأحوال زكاة الخلطة . أو يختلف حولاهما بأن يملك أحدهما في أول محرم ، والآخر في أول صفر ، ويخلطا في شهر ربيع ، فإنه يجب على كل واحد منهما عند تمام حوله الأول زكاة الانفراد شاة ، ويجب عليه فيما بعد ذلك من الأحوال زكاة الخلطة كلما تم حوله نصف شاة .

فإن ثبت لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر ، مثل: إن ملك نفسان كل واحد منهما أربعين شاة في أول [ المحرم ] [2] ، ثم خلطاها في أول صفر ، ثم باع أحدهما ماله من آخر ؛ فإن المشتري ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم الانفراد ، فإذا تم حول الأول فعليه زكاة الانفراد شاة ، وإذا ثم حول المشتري فعليه زكاة الخلطة نصف شاة ، ثم يزكيان فيما بعد ذلك من الأحوال زكاة الخلطة ، كلما تم حول أحدهما كان عليه نصف شاة .

فإن ملك [ إنسان ] [3] أربعين شاة بعض حول ، ثم باع نصفها مشاعًا ،أو علم على نصفها وباعه مختلطًا ، فقال أبو بكر: ينقطع الحول الأول ويستأنفان الحول من حين البيع .

وقال ابن حامد: لا ينقطع الحول ، فعلى هذا إذا تم حول البائع وجب عليه نصف شاة ، وإذا تم حول المشتري نظرنا: فإن كان البائع أخرج الزكاة من عين مال الخلطة لم يلزم المشتري زكاة الخلطة ؛ لأن نصابها نقص في

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : محرم .

(3) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت