فهرس الكتاب
منهم مائتي شاة كلها تجزئ في الزكاة .
وإذا أخذ الفرض من مال أحدهم ، رجع على خلطائه بقيمة حصصهم فإن اختلفوا في قيمة ما أخذ منه ولا بينة ، فالقول قول المرجوع عليهم إذا كان محتملًا .
فمن أخذ الساعي زيادة [ على ] [1] الفرض بتأويل سائغ مثل: إن أخذ كبيرة عن الصغار على قول مالك ، أو صحيحة عن المراض على قول أبي بكر ، أو أخذ بقيمة الفرض على قول أبي حنيفة ، رجع المأخوذ منه بالزيادة على خلطائه .
وإن أخذ زيادة بغير تأويل سائغ مثل: إن أخذ كرائم المال ، أو زيادة في عدد الفرض مثل شاتين عن أربعين ، لم يرجع على خلطائه بالزيادة لأنها ظلم .
ومتى كان أحد الخلطاء من غير أهل الزكاة ؛ كالمكاتب والكافر ، لم يعتد بخلطته ، وكان وجود ماله كعدمه ، واعتبرت الخلطة في أموال خلطائه دون ماله .
وإن كان خليطه واحدًا زكى زكاة الانفراد .
ومتى لم يثبت لأحد الخلطاء حكم الانفراد بحال مثل: إن ملكوا النصاب معًا ببيع أو هبة أو إرث ، فزكاتهم في كل حول زكاة الخلطة .
وإن ثبت لمال فلكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول ، مثل: إن ملك كل واحد منهما [ أربعين شاة بعض الحول ، ثم خلطا لم يخل ؛ إما
(1) في ( ب ) : عن .