ونقل عنه الأثرم: أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبًا وعنبًا ، واختاره أبو بكر ، والأول أصح .
ولا نص عن أحمد - رحمه الله - في مقدار نصاب الزعفران والقطن والزيتون .
وقال القاضي في المجرد: يعتبر نصاب جميع ذلك بالوزن ، فيكون ألفًا وستمائة رطل ، قال: وقد قيل: لا يعتبر النصاب في الزعفران والورس ، وتجب الزكاة في قليله وكثيره .
وقال في الخلاف: يتوجه أن يجعل نصاب الزعفران ما يبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة . وهكذا قال أبو الخطاب في العصفر والورس ، ويتخرج النيل على ذلك .
وإذا كمل النصاب في شيء من النباتات الزكاتية ، فإن كان مما يسقي بالسيوح والغيوث وما يشرب بعرقه كالبعل ؛ فزكاته عشره .
وإن كان سقي بما فيه الكلف كالنواضح والدواليب والنواعير والدوالي والشواذيف وما أشبه ذلك ، فزكاته نصف عشره .
وإن سقي نصفه بهذا ونصفه بهذا ، فزكاته ثلاثة أرباع عشره .
وإن سقي بأحدهما أكثر فنقل عنه المروذي: أن الحكم للأكثر .
وقال ابن حامد: يؤخذ من ذلك بالقسط .
[ فإن ] [1] جهل المقدار غلب إيجاب العشر احتياطًا ، نص عليه .
وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه .
ولا يجزئه أن يخرج في زكاة الحبوب والثمار إلا يابسًا مصفى من كل
(1) في ( ب ) : وإن .