فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1665

غش ودغل [1] . وسواء قلنا نعتبر نصاب الثمار تمرًا أو زبيبًا أو رطبًا وعنبًا ، نص عليه .

وهل تخرج زكاة الزيتون من ثمرته ، أو من دهنه ؟ فيه وجهان .

وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب ، سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف ، فيقدم بعضها على بعض ، وسواء كانت في بلد واحد أو [ بلدان ] [2] . وكذلك زرع العام الواحد .

فإن كان له نخل يحمل في العام الواحد مرتين ، فقال القاضي: لا يضم أحد الحملين إلى الآخر في إكمال النصاب .

وقال أبو الخطاب: يضم ، لأنها ثمرة عام واحد ؛ كما يضم زرع العام الواحد . وتضم أنواع الجنس الواحد في إكمال النصاب رواية واحدة .

وهل تضم الحبوب بعضها إلى بعض اختلاف أجناسها ؟ في ذلك ثلاث روايات:

إحداها: لا يضم ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردًا .

والثانية: تضم الحنطة إلى الشعير ، ولا يضم إليهما غيرهما ، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض خاصة .

والثالثة: تضم جميع الحبوب بعضها إلى بعض .

ولا تضم الثمار إلى شيء من الحبوب ، لأن الاسم العام لا يجمعها .

ولا يضم التمر إلى الزبيب ، ذكره القاضي .

وقال ابن عقيل: يتخرج ضمها على روايتين قياسًا على قوله في

(1) الدغل: محركة: دخل في الأمر مفسد ، واشتباك النبت وكثرته . انظر: القاموس المحيط 3/ 376 .

(2) في ( ب ) : بلدين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت